الشيخ الجواهري

212

جواهر الكلام

( ك‍ ) هدي ( الكفارات ) والفداء والنذر ونحو ذلك غير هدي التمتع ( لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ) عوضا عن ذبحه ( ولا أخذ شئ من جلودها ولا أكل شئ منها ، فإن أكل تصدق بثمن ما أكل ) وفاقا للمشهور ، بل في محكي المنتهى والتذكرة لا يجوز الأكل من كل واجب غير هدي التمتع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، مضافا إلى تعلق حق الفقراء سيما في نحو النذر ، وإلى صحيح الحلبي ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه قال : بأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء " وصحيح معاوية ( 2 ) عن الصادق عليه السلام " سألته عن الإهاب فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطي الجزارين ، وقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر أن يتصدق بها " وحسن حفص بن البختري ( 3 ) " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا " وخبر البصري ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن الهدي ما يؤكل منه قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل " ومضمر أبي بصير ( 5 ) سأله عليه السلام " عن رجل أهدى هديا فانكسر قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه ؟ قال : لا إنما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ، قلت أيأكل منه قال : يأكل منه " وخبر أبي البختري ( 6 ) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليه السلام " إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : لا يأكل المحرم

--> ( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15 - 4 - 16 - 27 ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5 - 1 ( 3 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 5 - 1 ( 4 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15 - 4 - 16 - 27 ( 5 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15 - 4 - 16 - 27 ( 6 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15 - 4 - 16 - 27